Admin المدير العام
عدد المساهمات : 212 تاريخ التسجيل : 29/09/2014 الموقع : https://aindefla44.yoo7.com/
| موضوع: الهجرة الى فرنسا:الوثائق المطلوبة للاقامة بفرنسا الإثنين مارس 23, 2015 7:10 pm | |
| الوثائق مطلوبة للاقامة بفرنسا الهجرة الى فرنسا الهجرة الى فرنسا:الوثائق المطلوبة للاقامة بفرنسا إذا كنت أجنبيا، في سن أكثر من 18 سنة وترغب في الإقامة في فرنسا لمدة تفوق 3 سنوات. يجب أن تتوفر على وثيقة إقامة. يقدم طلب وثيقة الإقامة إلى العمالة التي تقطن فيها. وتوجد أنواع مختلفة من وثائق الإقامة:
هام: مواطنو الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية أو دولة أخرى عضو في اتفاقية الفضاء الاقتصادي الأوروبي أو سويسرا، الراغبين في الإقامة بفرنسا، ليسوا مجبرين على التوفر على وثيقة إقامة. في حالة الطلب تسلم لهم وثيقة إقامة بشروط منصوص عليها بقانون مجلس الدولة، إذا لم يشكل وجودهم تهديدا للأمن العام. بعد الاستقرار والتوفر على وثيقة الإقامة يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي مزاولة أنشطة اقتصادية. و أحقية هذه الوثيقة لا تطبق فورا على مواطني الدول التي التحقت مؤخرا بالاتحاد الأوروبي (وافق 15 بلد في يناير 2003 على انضمام 10 دول جديدة)، الذين هم في مرحلة انتقالية. بطاقة الإقامة المؤقتة La carte de séjour temporaire لك الحق فيها إذا: • إذا كنت قاصرا أو السنة التي تلي سن 18 سنة، وكان أحد أبويك حاملا لبطاقة إقامة مؤقتة أو بطاقة ساكن. • إذا دخلت بصفة قانونية إلى فرنسا و أن يكون زوجك أو زوجتك حاملا لإحدى البطاقتين. • إذا كنت في سن 18 وتثبت بكل الوسائل أنك تسكت بفرنسا منذ السن 13. • إذا أثبتت بكل الوسائل أنك تسكن بفرنسا بصفة دائمة لمدة تزيد عن 10 سنوات أو أكثر من 15 سنة إذا كنت مقيما كطالب. لا يؤخذ بوثيقة تعريف مزورة أو بهوية منتحلة. • إذا دخلت إلى فرنسا بطريقة قانونية، وتزوجت بفرنسي/ة بشرط أن تكون قد خلت بطريقة شرعية وأن تكون العلاقة الزوجية مستمرة، وأن الزوج أو الزوجة لا زال محتفظا بالجنسية الفرنسية، و يكون عقد الزواج مسجلا في سجل الحالة المدنية إذا تم الزواج في الخارج. • إذا كنت أحد الأبوين لطفل فرنسي ساكن بفرنسا و أن تساهم بشكل عملي في العناية وتربية الطفل حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 371-2 من القانون المدني. لا يمثل بلوغ الطفل سن الرشد عائقا لتجديد بطاقة الإقامة لأبويه. • إذا كانت لديك علاقة شخصية وعائلية مع فرنسا. • إذا دخلت إلى فرنسا بطريقة قانونية وتزوجت بأجنبي/ة حامل لبطاقة إقامة مؤقتة "علمية". • إذا حصلت على حالة عديم الجنسية. تستفيد الزوجة أو الزوج والأبناء إلى حدود سن 19 سنة من بطاقة الاقامة المؤقتة، إذا تم الزواج بعد الحصول حالة عديم الجنسية أو في ظرف سنة. • إذا كنت تقيم بصفة مستمرة في فرنسا وكانت حالتك الصحية تتطلب عناية طبية لا محيد عنها ولا تستطيع الحصول عليها في بلدك. إن قرار تسليم بطاقة الإقامة من اختصاص العامل ، أو من طرف عميد الشرطة في باريس، بناءا على رأي طبيب مفتش في الصحة العمومية لإدارة قطاع الشؤون الصحية والاجتماعية المختصة، أو في باريس من طرف الطبيب رئيس المصلحة الطبية لمفوضية الشرطة . يمكن للمفتش أو الطبيب الرئيس أن يستدعي صاحب الطلب لفحص طبي أمام لجنة جهوية المحدد تكوينها بقانون مجلس الدولة. تخول البطاقة حق القيام بأنشطة مهنية. • إذا حصلت على الاستفادة من حماية مساعدة (حسب القوانين الأوروبية).ويستفيد زوجك أو زوجتك والأبناء أقل من 19 سنة من بطاقة الإقامة المؤقتة، إذا تم الزواج بعد الحصول على حماية المساعدة أو في ظرف سنة. • إذا ولدت في فرنسا وأثبتت بكل الوسائل أنك سكنت في فرنسا بصفة دائمة و مستمرة لمدة 8 سنة على الأقل، بعد سن العاشرة، وأنك تمدرست لمدة أدناها خمس سنوات في إحدى المؤسسات المدرسية الفرنسية، بشرط أن تكون قد قدمت الطلب عندما تكون في سن بين 16 و21 سنة. في كل الأحوال، تقدم لك بطاقة الإقامة إذا كنت لا تشكل تهديدا للأمن العام وإذا كنت غير متزوج بأكثر من امرأة واحدة. يمكن أن تتخذ بطاقة الإقامة مختلف أصناف/تقديرات: • تقدير "زائر" • تقدير "طالب": حسب قانون 1119/2003 ل 26 نونبر 2003 الخاص بالهجرة، إقامة الأجانب بفرنسا والجنسية، وأثناء الضرورة المتعلقة بمتابعة الدروس، يمكن لممثل الدولة تقديم بطاقة الإقامة ولو في غياب تأشيرة الإقامة الطويلة التي تقدم بشرط شرعية الدخول إلى التراب الفرنسي. وبنفس الشروط ، يمكن أن تسلم للإجنبي الذي تابع تمدرسا بفرنسا منذ السن السادسة والذي يتابع دروسه العليا. • تقدير "أجير" • تقدير مهنة حرة ("تجار"، "مقاولون"، "عامل فلاحي"). • تقدير "علمي": يمكن للأجانب الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحمل تقدير "علمي" أو تقدير نشاط مأجور أو غير مأجور الخاضعة لترخيص ، أن يطلبوا أثناء تجديد بطاقة إقامتهم، أن تسلم هذه البطاقة لمدة تفوق السنة الواحدة في حدود أربع سنوات. • تقدير"مهنة فنية وثقافية". • تقدير "حياة وعائلية". مدة الصلاحية، التجديد، السحب: لا يمكن للبطاقة الإقامة المؤقتة الصالحة لمدة سنة واحدة أن تتجاوز مدة صلاحية جواز سفرك. إذا كنت تمارس نشاطا مهنيا خاضع لترخيص، تكون مدة صلاحية بطاقتك هي نفس صلاحية الترخيص. إذا كنت في فرنسا من أجل الدراسة أو التكوين، لا يمكن لمدة بطاقة إقامتك أن تفوق مدة الدراسة أو التكوين. إذا قدمت أول طلب للحصول على بطاقة إقامة مؤقتة يجب أن تخضع لفحص طبي في مكتب الهجرات الدولية وأداء ضريبة مبلغها 220 اورو. تعفى بعض فئات الأجانب من هذه الضريبة. عند تجديد أو تغيير بطاقتك الحاملة لتقدير "أجير" أو "حياة خاصة وعائلية"، يجب أن تؤدي ضريبة 55 اورو. الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة هي: • نسخة من الحالة المدنية. • شهادة طبية مسلمة من مكتب الهجرات الدولية. • تأشيرة إقامة طويلة. • 3 صور شخصية. حسب العلامة المتخذة في بطاقتك، سيطلب منك وثائق أخرى على سبيل المثال: التوفر على وسائل العيش. شهادة التسجيل في مؤسسة. عقد العمل. الترخيص بالقيام بنشاط مهني (الترخيص بالشغل، التسجيل في سجل التجارة ولائحة الحرف). خلال الطلب الأول أو التجديد لبطاقة إقامتك، يقدم لط توصيلا. مدته لا يمكن أن تتجاوز السنة و حمله لا يمس بالقرار النهائي المتخذ فيما يخص الحق في الإقامة. مع عدا في الحالات المنصوص عليها بالقانون، هذه الوثائق لا تخول لحاملها ممارسة نشاط مهني. عند انتهاء مدة بطاقة ساكن أو وثيقة إقامة لمدة تفوق السنة، يستحضر شرط دولي والقرار المتخذ من طرف السلطة الإدارية حول طلب التجديد. بعد 3 أشهر من تاريخ الانتهاء، يمكن للأجنبي أن يثبت قانونية إقامته بتقديم البطاقة أو الوثيقة الوشيكة على الإنتهاء. خلال هذه المدة يحتفظ بكامل حقوقه الاجتماعية بما في ذلك الحق في ممارسة نشاط مهني. ما عدا إذا تعلق الأمر بأجنبي اعترف له باللجوء ، فإن تسليم الترخيص المؤقت للإقامة، توصيل طلب وثيقة إقامة أو توصيل طلب اللجوء؛ لا تأثير له على تسوية شروط الدخول إلى فرنسا. ضبط الطالبين: نص قانون رقم 1119 – 2003 ليوم 26 نونبر 2003 المتعلق بالهجرة، إقامة الأجانب في فرنسا والجنسية ، على أخذ بصمات وصورة شخصية للمواطنين الأجانب الغير المنتمون للاتحاد الأوروبي والفضاء الاقتصادي الأوروبي والكونفدرالية السويسرية، الذين يطلبون تسليم وثيقة الإقامة. يمكن أن تكون البصمات المأخوذة موضوع معاملة ما نصت عليه الشروط المحددة في قانون رقم 78 – 17 ليوم 6 يناير 1978 الخاص بالإعلاميات، والمستندات والحريات؛ ويشمل هذا كذلك من يوجد في وضعية غير قانونية في فرنسا، من يكون قد تعرض لإجراءات الإبعاد من التراب الفرنسي أو من تم مراقبته عبد اختراقه للحدود والآتي من بلد ثالث إلى إحدى دول الموقعة على الاتفاقية الموقعة في شينغن يوم 19 يونيو 1990، هؤلاء لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من هذه الاتفاقية والفصل 5 من هذه المذكرة. يمكن أن تسحب بطاقة الإقامة: • إذا تعرضت لإجراءات الطرد أو المنع من التراب الفرنسي. • لمن يشغل أجانب بدون ترخيص الشغل، وكذلك لأي أجنبي الذي يخرق مقتضيات الفصل L. 341-4 من قانون الشغل أو من يقوم بنشاط مهني غير مأجور بدون التوفر على ترخيص. • من يكون في حالة تهرب ضريبي. • عندما تنتفي شروط الاستفادة من البطاقة.المصدر : ايطاليا.نت http://www.alitaliya.net/شاركونا شباب بتعليقاتكم وأرائكم | |
|